• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و عن القاموس:شراه يشريه:ملكه 1 بالبيع و باعه،كاشترى 2 فيهما3 ضدّ.و عنه أيضاً:كلّ من ترك شيئاً و تمسّك بغيره فقد اشتراه 4 .

و ربما يستشكل فيه:بقلّة استعماله عرفاً في البيع،و كونه محتاجاً إلى القرينة المعيِّنة،و عدم نقل الإيجاب به في الأخبار و كلام القدماء.

و لا يخلو عن وجه.

و منها:لفظ« ملّكت» بالتشديد و الأكثر على وقوع البيع به،بل ظاهر نكت الإرشاد الاتّفاق؛ حيث قال:إنّه لا يقع البيع بغير اللفظ المتّفق عليه ك« بعت» و« ملّكت»5 .

و يدلّ عليه 6 :ما سبق في تعريف البيع،من أنّ التمليك بالعوض المنحلّ إلى مبادلة العين بالمال هو المرادف للبيع عرفاً و لغةً،كما صرّح به فخر الدين،حيث قال:إنّ معنى« بعت» في لغة العرب:ملّكت غيري 7 .

و ما قيل 8 :من أنّ التمليك يستعمل في الهبة بحيث لا يتبادر عند الإطلاق غيرها.فيه:أنّ الهبة إنّما يفهم من تجريد اللفظ عن العوض،

(1)في« ف»:إذا ملكه.

(2)كذا في« ن» و المصدر،و في« ش»:« كاشتراه»،و في سائر النسخ:و اشتراه.

(3)كذا في« ن» و المصدر،و في سائر النسخ:فهما.

(4)القاموس المحيط 4:347 348،مادّة:« شرى».

(5)غاية المراد:80.

(6)في« ف»:عليها.

(7)قاله في شرح الإرشاد،على ما حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:152.

(8)قاله الشهيد الثاني في الروضة البهية 3:413.