• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

القرينة الدالّة على إرادة الوقف،مثل:« أن لا يباع و لا يورّث»،مع عدم الخلاف كما عن غير واحد1 على أنّهما من الكنايات.

و جوّز جماعة2 :وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتّع مع أنّه ليس صريحاً فيه.

و مع هذه الكلمات،كيف يجوز أن يسند3 إلى العلماء أو أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع له،و أنّه لا يجوز بالألفاظ المجازية؟ ! خصوصاً مع تعميمها للقريبة4 و البعيدة5 كما تقدّم عن بعض المحقّقين 6 .

و لعلّه لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازيّة في العقود اللازمة،مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ الغير الموضوعة لذلك العقد ، جمع المحقّق الثاني على ما حكي عنه في باب السلَم و النكاح بين كلماتهم بحمل المجازات

(1)منهم الشهيد الثاني في المسالك 5:310،و السيّد الطباطبائي في الرياض 2:17،و صاحب الجواهر في الجواهر 28:3.

(2)منهم المحقّق في المختصر:169،و الشرائع 2:273،و فيه بعد التردّد:و جوازه أرجح،و العلّامة في القواعد 2:4،و الإرشاد 2:6،و الشهيد في اللمعة:184.

(3)في غير« ص» و« ش»:« يستند»،و صُحّح في« ن» بما في المتن.

(4)في« خ»،« م» و« ع»:للقرينة.

(5)لم ترد« و البعيدة» في« خ»،« م»،« ع» و« ص».

(6)تقدّمت حكايته عن العلّامة بحر العلوم في الصفحة 120.