• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

عند جماعة1 .

هذا ما حضرني من كلماتهم في البيع.

ظهور كلمات الفقهاء في وقوع غير البيع بكل لفظ يدل عليه أيضا

و أمّا في غيره،فظاهر جماعة2 في القرض عدم اختصاصه بلفظٍ خاصّ،فجوّزوه بقوله:« تصرّف فيه أو انتفع به و عليك ردّ عوضه»،أو« خُذْه بمثله»،و« أسلفتك»،و غير ذلك ممّا عدّوا مثله في البيع من الكنايات،مع أنّ القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع و الإجارة.

و حكي عن جماعة3 في الرهن:أنّ إيجابه يؤدّي بكلّ لفظٍ يدلّ عليه،مثل قوله:« هذه وثيقة عندك»،و عن الدروس تجويزه بقوله:« خذه»،أو« أمسكه بمالك»4 .

و حكي عن غير واحد5 :تجويز إيجاب الضمان الذي هو من العقود اللازمة بلفظ« تعهّدت المال» و« تقلّدته»،و شبه ذلك.

(1)منهم الشهيد الثاني في الروضة 3:368،و نسبه في المسالك 3:370 إلى ظاهر الأصحاب،و في مفتاح الكرامة(4:391)نسبه إلى صريح جماعة.

(2)منهم المحقّق في الشرائع 2:67،و العلّامة في القواعد 1:156،و الشهيدان في الدروس 3:318 و المسالك 3:440.

(3)منهم المحقّق في الشرائع 2:75،و العلّامة في التحرير 1:201،و الشهيدان في اللمعة و شرحها(الروضة البهية)4:54،و المحقّق السبزواري في الكفاية:107.

(4)الدروس 3:383.

(5)مثل العلّامة في التذكرة 2:85،و الفاضل المقداد في التنقيح 2:183،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 5:351،و أُنظر المناهل:112.