• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و ربما يبدّل هذا باشتراط الحقيقة في الصيغة،فلا ينعقد بالمجازات،حتى صرّح بعضهم:بعدم الفرق بين المجاز القريب و البعيد1 .

و المراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصّة2 و العامّة3 في باب الطلاق،و غيره-:ما كان موضوعاً لعنوان 4 ذلك العقد لغةً أو شرعاً،و من الكناية:ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب الوضع،فيفيد إرادة نفسه بالقرائن،و هي على قسمين عندهم:جليّة و خفيّة.

الظاهر جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود

و الذي يظهر من النصوص المتفرّقة في أبواب العقود اللازمة5 و الفتاوي المتعرّضة لصيغها في البيع بقولٍ مطلق و في بعض أنواعه و في غير البيع من العقود اللازمة6 ،هو:الاكتفاء بكلّ لفظٍ له ظهور عرفيّ معتدّ به في المعنى المقصود،فلا فرق بين قوله:بعت و ملّكت،و بين قوله:نقلت إلى ملكك،أو جعلته ملكاً لك بكذا،و هذا هو الذي قوّاه جماعة من متأخّري المتأخّرين.

(1)حكى ذلك السيّد العاملي في مفتاح الكرامة(4:149)عن أُستاذه الشريف السيّد الطباطبائي(بحر العلوم)،و صرّح بعدم الفرق أيضاً صاحب الجواهر،اُنظر الجواهر 22:249.

(2)منهم فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 3:12،و الشهيد الثاني في المسالك 5:172.

(3)اُنظر المغني 6:532(فصل انعقاد النكاح و ألفاظه)،و 7:121(باب ألفاظ الطلاق).

(4)في« خ»،« م»،« ع» و« ص»:بعنوان.

(5)منها ما تقدّمت الإشارة إليها في المعاطاة،راجع الصفحة 59،الهامش 8.

(6)سيأتي نصّ فتاوى بعضهم.