• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و الظهور و الحقيقة و المجاز و الكناية،و من حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة1 .

و أُخرى في هيئة كلٍّ من الإيجاب و القبول،من حيث اعتبار كونه بالجملة الفعليّة،و كونه بالماضي.

و ثالثة في هيئة تركيب الإيجاب و القبول من حيث الترتيب و الموالاة.

المشهور عدم جواز الإنشاء بالألفاظ الكنائية و المجازية

أمّا الكلام من حيث المادّة،فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات.قال في التذكرة:الرابع من شروط الصيغة:التصريح 2 ،فلا يقع بالكناية بيعٌ البتّة،مثل قوله:أدخلته في ملكك،أو جعلته لك،أو خذه منّي بكذا3 ،أو سلّطتك عليه بكذا؛ عملاً بأصالة بقاء الملك،و لأنّ المخاطب لا يدري بِمَ خوطب 4 ،انتهى.

و زاد في غاية المراد على الأمثلة مثل 5 قوله 6 :« أعطيتكه بكذا» أو« تسلّط عليه بكذا»7 .

(1)لم ترد عبارة« و من حيث اللغة المستعملة في معنى المعاملة» في« ف».

(2)كذا في« ش» و المصدر،و في سائر النسخ:الصريح.

(3)من« ش» و المصدر.

(4)التذكرة 1:462.

(5)لم ترد« مثل» في« ف».

(6)في« ش»:قولك.

(7)لم يزد إلّا مثالاً واحداً و هو:« أعطيتك إيّاه بكذا»،اُنظر غاية المراد:81.