• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

كما فيما نحن فيه هو الأصل،بل لفحوى ما ورد من عدم اعتبار اللفظ في طلاق الأخرس 2 ،فإنّ حمله على صورة عجزه عن التوكيل حمل المطلق على الفرد النادر،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف في عدم الوجوب.

ثمّ لو قلنا:بأنّ الأصل في المعاطاة اللزوم بعد القول بإفادتها الملكيّة3 ،فالقدر المخرج صورة قدرة المتبايعين على مباشرة اللفظ.

و الظاهر أيضاً:كفاية الكتابة مع العجز عن الإشارة؛ لفحوى ما ورد من النصّ على جوازها في الطلاق 4 ،مع أنّ الظاهر عدم الخلاف فيه.و أمّا مع القدرة على الإشارة فقد رجّح بعض 5 الإشارة؛ و لعلّه لأنّها أصرح في الإنشاء من الكتابة.و في بعض روايات الطلاق ما يدلّ على العكس 1 ،و إليه ذهب الحلّي رحمه اللّه هناك 2 .

ثمّ الكلام في الخصوصيات المعتبرة في اللفظ:

تارةً يقع في موادّ الألفاظ من حيث إفادة المعنى بالصراحة

(2)الوسائل 15:299،الباب 19 من أبواب الطلاق.

(3)كذا في« ف»،و في غيرها:للملكية.

(4)الوسائل 15:299،الباب 19 من أبواب الطلاق،الحديث الأوّل.

(5)كالشيخ الكبير كاشف الغطاء،اُنظر شرحه على القواعد(مخطوط):الورقة 49.

(1)مثل صحيحة البزنطي المشار إليها في الهامش 3.

(2)السرائر 2:678.