• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الأوّل

كفاية هذا الرضا المركوز في النفس،بل الرضا الشأني؛ لأنّ الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكاً في نظره،و قد صرّح بعض من قارَب عصرنا بكفاية ذلك 1 ،و لا يبعد رجوع الكلام المتقدّم ذكره 2 إلى هذا؛ و لعلّه لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس.

الثاني

أنّه لا يشترط في المعاطاة3 إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض،بل و لا بمطلق الفعل،بل يكفي وصول كلٍّ من العوضين إلى مالك 4 الآخر،و الرضا بالتصرّف قبله أو بعده على الوجه المذكور.و فيه إشكال: من أنّ ظاهر محلّ النزاع بين العامّة و الخاصّة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلّامة رحمه اللّه 5 في ردّ كفاية المعاطاة في البيع-:إنّ الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد6 ،و كذا استدلال المحقّق الثاني على عدم لزومها-:بأنّ الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة7 ،و كذا

(1)الظاهر هو المحقّق التستري،اُنظر مقابس الأنوار:128.

(2)يعني به ما أفاده السيّد العاملي بقوله:« كما إذا علم الرضا من أوّل الأمر..إلخ» المتقدّم في الصفحة 108.

(3)في« ش»:المباحات.

(4)كذا في« ف» و« ص»،و في غيرهما:المالك.

(5)في« ف» زيادة:« في التذكرة»،و لم ترد فيها عبارة الترحيم.

(6)التذكرة 1:462.

(7)جامع المقاصد 4:58.