الأوّل
كفاية هذا الرضا المركوز في النفس،بل الرضا الشأني؛ لأنّ الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكاً في نظره،و قد صرّح بعض من قارَب عصرنا بكفاية ذلك
1 ،و لا يبعد رجوع الكلام المتقدّم ذكره
2 إلى هذا؛ و لعلّه لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس.
الثاني
أنّه لا يشترط في المعاطاة
3 إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض،بل و لا بمطلق الفعل،بل يكفي وصول كلٍّ من العوضين إلى مالك
4 الآخر،و الرضا بالتصرّف قبله أو بعده على الوجه المذكور.و فيه إشكال: من أنّ ظاهر محلّ النزاع بين العامّة و الخاصّة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلّامة رحمه اللّه
5 في ردّ كفاية المعاطاة في البيع-:إنّ الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد
6 ،و كذا استدلال المحقّق الثاني على عدم لزومها-:بأنّ الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة
7 ،و كذا