• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بالرضا،و لا يكفي فيه عدم العلم بالرجوع 1 ؛لأنّه كالإذن الحاصل من شاهد الحال،و لا يترتّب عليه أثر المعاطاة:من اللزوم بتلف إحدى العينين،أو جواز التصرّف إلى حين العلم بالرجوع 2 ،و إن كان على وجه المعاطاة فهذا ليس إلّا التراضي السابق على ملكية كلٍّ منهما لمالك الآخر3 ،و ليس تراضياً جديداً؛ بناءً4 على أنّ المقصود بالمعاطاة التمليك كما عرفته من كلام المشهور5 خصوصاً المحقّق الثاني 6 فلا يجوز له أن يريد بقوله المتقدّم عن صيغ العقود-:« إنّ الصيغة الفاقدة للشرائط مع التراضي تدخل في المعاطاة»7 التراضي 8 الجديد الحاصل بعد العقد،لا على وجه المعاوضة.

و تفصيل الكلام:أنّ المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط:إمّا أن يقع تقابضهما بغير رضاً من كلٍّ منهما في تصرّف الآخر بل حصل قهراً عليهما أو على أحدهما،و إجباراً على العمل بمقتضى العقد فلا إشكال في حرمة التصرّف في المقبوض على هذا الوجه.

(1)في مصحّحة« ن» و« ش»:عدم العلم به و بالرجوع.

(2)في غير« ف» و« ش» زيادة:« أو مع ثبوت أحدهما»،إلّا أنّه شطب عليها في« ن» و« م».

(3)في« ص»:لمال الآخر.

(4)لم ترد« بناءً» في« ف».

(5)راجع الصفحة 25 و ما بعدها.

(6)تقدّم كلامه في الصفحة 32.

(7)تقدّم في الصفحة 107.

(8)في« ف» و« ن»:« بالتراضي»،و لكن صُحّح في الأخير بما أثبتناه في المتن.