ظاهر كلام غير واحدٍ من مشايخنا المعاصرين
1 :الأوّل،تبعاً لما يستفاد من ظاهر كلام المحقّق و الشهيد الثانيين.
قال المحقّق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة
2 -:إنّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه،و علم التراضي منهما كان معاطاة
3 ،انتهى.
و في الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق-:أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح
4 ،انتهى.
و ظاهر الكلامين:صورة وقوع الإنشاء بغير القبض،بل يكون القبض من آثاره.
و ظاهر تصريح
5 جماعة منهم المحقّق
6 و العلّامة
7 -:بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضموناً عليه،هو الوجه الأخير؛ لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد
8 اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط