• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ظاهر كلام غير واحدٍ من مشايخنا المعاصرين 1 :الأوّل،تبعاً لما يستفاد من ظاهر كلام المحقّق و الشهيد الثانيين.

قال المحقّق في صيغ عقوده على ما حكي عنه بعد ذكره الشروط المعتبرة في الصيغة2 -:إنّه لو أوقع البيع بغير ما قلناه،و علم التراضي منهما كان معاطاة3 ،انتهى.

و في الروضة في مقام عدم كفاية الإشارة مع القدرة على النطق-:أنّها تفيد المعاطاة مع الإفهام الصريح 4 ،انتهى.

و ظاهر الكلامين:صورة وقوع الإنشاء بغير القبض،بل يكون القبض من آثاره.

و ظاهر تصريح 5 جماعة منهم المحقّق 6 و العلّامة7 -:بأنّه لو قبض ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملك و كان مضموناً عليه،هو الوجه الأخير؛ لأنّ مرادهم بالعقد الفاسد إمّا خصوص ما كان فساده من جهة مجرّد8 اختلال شروط الصيغة كما ربما يشهد به ذكر هذا الكلام بعد شروط

(1)منهم:السيّد المجاهد في المناهل:270،و الفاضل النراقي في المستند 2:361 362،و صاحب الجواهر في الجواهر 22:256 257.

(2)عبارة« على ما حكي عنه إلى في الصيغة» لم ترد في« ف» و« ش».

(3)رسائل المحقّق الكركي 1:178.

(4)الروضة البهيّة 3:225.

(5)في« ع» و« ص»:و ظاهره كصريح جماعة.

(6)الشرائع 2:13.

(7)القواعد 1:123.

(8)لم ترد« مجرّد» في« ف».