• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الأمر1 ]الثامن لا إشكال في تحقّق المعاطاة المصطلحة التي هي معركة الآراء بين الخاصّة و العامّةبما إذا تحقّق إنشاء التمليك أو

الإباحة بالفعل،و هو قبض العينين.

أمّا إذا حصل بالقول الغير الجامع لشرائط اللزوم:

فإن قلنا بعدم اشتراط اللزوم بشي ءٍ زائد على الإنشاء اللفظي كما قوّيناه سابقاً2 بناءً على التخلّص بذلك عن اتّفاقهم على توقّف العقود اللازمة على اللفظ فلا إشكال في صيرورة المعاملة بذلك عقداً لازماً.

و إن قلنا بمقالة المشهور من اعتبار أُمور زائدة على اللفظ،

فهل يرجع ذلك الإنشاء القولي إلى حكم المعاطاة مطلقاً،أو بشرط تحقّق قبض العين معه،أو لا يتحقّق 3 به مطلقاً؟.

نعم،إذا حصل إنشاء آخر بالقبض المتحقّق بعده تحقّق المعاطاة،فالإنشاء القولي السابق كالعدم،لا عبرة به و لا بوقوع القبض بعده خالياً عن قصد الإنشاء،بل بانياً على كونه حقّا لازماً لكونه من آثار الإنشاء القولي السابق،نظير القبض في العقد الجامع للشرائط.

(1)من« ص».

(2)في الصفحة 60.

(3)لم ترد عبارة« أو لا يتحقّق» في« ش».