• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

لا يعلمون ثبوت 1 الثواب لأنفسهم في هذه النيابة،بل يتخيّل 2 النيابة مجرّد إحسان إلى الميّت لا يعود نفع منه إلى نفسه 3 ،و التقرّب الذي يقصده النائب بعد جعل نفسه نائباً،هو تقرّب المنوب عنه،لا تقرّب النائب،فيجوز أن ينوب لأجل مجرّد استحقاق الأُجرة عن فلان،بأن ينزّل نفسه منزلته في إتيان الفعل قربة إلى اللّه،ثمّ إذا عرض هذه النيابة الوجوب بسبب الإجارة فالأجير غير متقرّب في نيابته؛ لأنّ الفرض عدم علمه أحياناً بكون النيابة راجحة شرعاً يحصل بها التقرّب،لكنّه متقرّب بعد جعل نفسه نائباً عن غيره،فهو متقرّب بوصف كونه بدلاً و نائباً عن الغير،فالتقرّب يحصل للغير.

فإن قلت:الموجود في الخارج من الأجير ليس إلّا الصلاة عن الميّت مثلاً،و هذا هو4 متعلّق الإجارة و النيابة،فإن لم يمكن الإخلاص في متعلّق الإجارة لم يترتّب على تلك الصلاة نفع للميّت،و إن أمكن لم يناف الإخلاص لأخذ الأُجرة5 كما ادّعيت،و ليست النيابة عن الميّت في الصلاة المتقرّب بها إلى اللّه تعالى شيئاً و نفس الصلاة شيئاً آخر حتى يكون الأوّل متعلّقاً للإجارة و الثاني مورداً للإخلاص.

قلت:القربة المانع اعتبارها عن 6 تعلّق الإجارة،هي المعتبرة في

(1)في« ف»:بثبوت.

(2)في نسخة بدل« ش»:« يتخيّلون»،و هو الأنسب.

(3)كذا في النسخ،و الأنسب:« إلى أنفسهم».

(4)لم ترد« هو» في غير« ف».

(5)في« ش» و مصححة« ن»:« و إن أمكن الإخلاص لم يناف لأخذ الأُجرة».

(6)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:من.