• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الأمر السادس في ملزمات المعاطاة على كلٍّ من القول بالملك و القول بالإباحة

اعلم:أنّ الأصل على القول بالملك اللزوم؛ لما عرفت من الوجوه الثمانية المتقدّمة1 ،و أمّا على القول بالإباحة فالأصل عدم اللزوم؛ لقاعدة تسلّط الناس على أموالهم،و أصالة سلطنة المالك الثابتة قبل المعاطاة،و هي حاكمة على أصالة بقاء الإباحة الثابتة قبل رجوع المالك لو سلّم جريانها.

إذا عرفت هذا فاعلم:أنّ تلف العوضين ملزم إجماعاً على الظاهر المصرّح به في بعض العبائر2 أمّا على القول بالإباحة فواضح؛ لأنّ تلفه من مال مالكه و لم يحصل ما يوجب ضمان كلٍّ منهما مال صاحبه،و توهّم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفعٌ بما سيجي ء3 .

و أمّا على القول بالملك،فلما عرفت 1 من أصالة اللزوم،و المتيقّن

(1)المتقدّمة في الصفحة 51 56.

(2)صرّح بعدم الخلاف:المحدّث البحراني في الحدائق 18:362،و الشيخ الكبير كاشف الغطاء في شرحه على القواعد(مخطوط):الورقة:50،و السيّد المجاهد في المناهل:269،و السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:157.

(3)يجي ء في الصفحة 98 عند قوله:و التمسّك بعموم على اليد هنا في غير محلّه.

(1)في الصفحة 51.