• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

[الأمر1 ]الخامس في حكم جريان المعاطاة في غير البيع من العقود و عدمه

اعلم أنّه ذكر المحقّق الثاني رحمه اللّه في جامع المقاصد على ما حكي عنه-:أنّ في كلام بعضهم ما يقتضي اعتبار المعاطاة في الإجارة،و كذا في 2 الهبة؛ و ذلك لأنّه 3 إذا أمره بعملٍ على عوضٍ معيّن فعمله استحقّ 4 الأُجرة،و لو كانت هذه إجارة فاسدة لم يجز له العمل،و لم يستحقّ اُجرة مع علمه بالفساد،و ظاهرهم الجواز بذلك،و كذا لو وهب بغير عقد؛ فإنّ ظاهرهم جواز الإتلاف،و لو كانت هبة فاسدة لم يجز،بل منع 5 من مطلق التصرّف،و هي ملحظ6 وجيه 7 ،انتهى.

و فيه:أنّ معنى جريان المعاطاة في الإجارة على مذهب المحقّق الثاني:الحكم بملك المأمور8 الأجر المعيّن على الآمر،و ملك الآمر العمل

(1)من« ص».

(2)عبارة« كذا في» من« ش» و المصدر و هامش« ص».

(3)في غير« ش»:أنّه.

(4)في« خ»،« م»،« ع»،« ص» و المصدر:« عمله،و استحقّ»،و في« ف»:و عمله استحقّ.

(5)في« ص»:يمنع.

(6)في المصدر:و هو ملخّص.

(7)جامع المقاصد 4:59.

(8)لم ترد« المأمور» في« ف».