• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

عدم تحقق الإخلاص عدم حصول نفع منه عائد إلى المستأجر،و ما يخرج بالإجارة عن قابلية انتفاع المستأجر به لم يجز الاستئجار عليه،و

من هذا القبيل الاستئجار على العبادة للّه تعالى أصالة،لا نيابة،و إهداء ثوابها إلى المستأجر؛ فإنّ ثبوت الثواب للعامل موقوف على قصد الإخلاص المنفيّ مع الإجارة.

و إن كان حصول النفع غير متوقّف على الإخلاص جاز الاستئجار عليه كبناء المساجد و إعانة المحاويج؛ فإنّ من بنى لغيره مسجداً عاد إلى الغير نفع بناء المسجد و هو ثوابه و إن لم يقصد البنّاء من عمله إلّا أخذ الأُجرة.

و كذا من استأجر غيره لإعانة المحاويج و المشي في حوائجهم؛ فإنّ الماشي لا يقصد إلّا الأُجرة،إلّا أنّ نفع المشي عائد إلى المستأجر.

و من هذا القبيل استئجار الشخص للنيابة عنه في العبادات التي تقبل النيابة،كالحجّ و الزيارة و نحوهما؛ فإنّ نيابة الشخص عن غيره في ما ذكر و إن كانت مستحبة1 إلّا أنّ ترتّب الثواب للمنوب عنه و حصول هذا النفع له لا يتوقف على قصد النائب الإخلاص في نيابته،بل متى جعل نفسه بمنزلة الغير و عمل العمل بقصد التقرّب الذي هو تقرّب المنوب عنه بعد فرض النيابة انتفع المنوب عنه،سواء فعل النائب هذه النيابة بقصد الإخلاص في امتثال أوامر النيابة عن المؤمن أم لم يلتفت إليها أصلاً و لم يعلم بوجودها،فضلاً عن أن يقصد امتثالها.

أ لا ترى أنّ أكثر العوام الذين يعملون الخيرات لأمواتهم

(1)كذا في مصححة« ص»،و في غيرها:و إن كان مستحباً.