• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بلا فصل بعد البيع،فيكون ذلك شبه دخول العمودين في ملك الشخص آناً ما لا يقبل غير العتق؛ فإنّه حينئذٍ يقال بالملك المقدّر آناً ما؛ للجمع بين الأدلّة.

و هذا الوجه مفقود فيما نحن فيه؛ إذ المفروض أنّه لم يدلّ دليل بالخصوص على صحّة هذه الإباحة العامّة،و إثبات صحّته بعموم مثل« الناس مسلّطون على أموالهم»1 يتوقّف على عدم مخالفة مؤدّاها لقواعد أُخر مثل:توقّف انتقال الثمن إلى الشخص على كون المثمن مالاً له،و توقّف صحّة العتق على الملك،و صحّة الوطء على التحليل بصيغة خاصّة،لا بمجرّد الإذن في مطلق التصرّف.

و لأجل ما ذكرنا صرّح المشهور،بل قيل:لم يوجد خلاف 2 ،في أنّه لو دفع إلى غيره مالاً و قال:اشترِ به لنفسك طعاماً من غير قصد الإذن في اقتراض المال قبل الشراء،أو اقتراض الطعام،أو استيفاء الدين منه بعد الشراء لم يصحّ،كما صرّح به في مواضع من القواعد3 ،و علّله في بعضها4 بأنّه لا يعقل شراء شي ءٍ لنفسه

(1)عوالي اللآلي 1:222،الحديث 99.

(2)قاله صاحب الجواهر قدّس سرّه،اُنظر الجواهر 23:174.

(3)لم نظفر على التصريح بذلك إلّا في موردٍ واحد،و هو حكم التسليم و القبض،اُنظر القواعد 1:151.

(4)لا يوجد هذا التعليل في المورد المتقدّم،نعم قال في كتاب الرهن:« و لو قال:بعه لنفسك بطل الإذن؛ لأنّه لا يتصوّر أن يبيع ملك غيره لنفسه»،القواعد 1:166.و سيأتي نقل المؤلف لهذا المطلب بعينه من كتب العلّامة لا خصوص القواعد،في الصفحة 386.