لعقد البيع،و لا شكّ أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس الإذن في نقل المال إلى نفسه أوّلاً،و لا في نقل الثمن إليه ثانياً،و لا قصد التمليك بالإباحة المذكورة،و لا قصد المخاطب التملّك
1 عند البيع حتى يتحقّق تمليك
2 ضمنيّ مقصود للمتكلّم و المخاطب،كما كان مقصوداً و لو إجمالاً في مسألة « أعتق عبدك عنّي»
؛ و لذا عدّ
3 العامّة و الخاصّة من الأُصوليين دلالة هذا الكلام على التمليك من دلالة الاقتضاء التي عرّفوها:بأنّها دلالة مقصودة للمتكلّم يتوقّف صحّة الكلام عقلاً أو شرعاً عليه،فمثّلوا للعقليّ
4 بقوله تعالى *و سئل القرية*
5 ،و للشرعي
6 بهذا المثال
7 ،و من المعلوم بحكم الفرض أنّ المقصود فيما نحن فيه ليس إلّا مجرّد الإباحة.
الثاني
أن يدلّ دليل شرعيّ على حصول الملكيّة للمباح له بمجرّد الإباحة،فيكون كاشفاً عن ثبوت الملك له عند إرادة البيع آناً ما،فيقع البيع في ملكه
8 ،أو يدلّ دليلٌ شرعيّ على انتقال الثمن عن المبيح