لغير المالك بمجرّد إذن المالك؛ فإنّ إذن المالك ليس مشرّعاً،و إنّما يمضي فيما يجوز شرعاً،فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما صرّح به العلّامة في القواعد
3 فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ نعم،يصحّ ذلك بأحد وجهين،كلاهما في المقام مفقود
4 :
أحدهما
أن يقصد المبيح بقوله:« أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك» أن ينشأ
5 توكيلاً له في بيع ماله له،ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة،أو في نقله أوّلاً إلى نفسه ثمّ بيعه،أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة،فيكون إنشاء تمليك له،و يكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله، كما صرّح في التذكرة :بأنّ قول الرجل
1 لمالك العبد:« أعتق عبدك عنّي بكذا» استدعاءٌ لتمليكه،و إعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء
2 ،فيحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجواب،و يقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما،
فيكون هذا بيعاً ضمنياً لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة