• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

لغير المالك بمجرّد إذن المالك؛ فإنّ إذن المالك ليس مشرّعاً،و إنّما يمضي فيما يجوز شرعاً،فإذا كان بيع الإنسان مال غيره لنفسه بأن يملك الثمن مع خروج المبيع عن ملك غيره غير معقول كما صرّح به العلّامة في القواعد3 فكيف يجوز للمالك أن يأذن فيه؟ نعم،يصحّ ذلك بأحد وجهين،كلاهما في المقام مفقود4 :

أحدهما

أن يقصد المبيح بقوله:« أبحت لك أن تبيع مالي لنفسك» أن ينشأ5 توكيلاً له في بيع ماله له،ثمّ نقل الثمن إلى نفسه بالهبة،أو في نقله أوّلاً إلى نفسه ثمّ بيعه،أو تمليكاً له بنفس هذه الإباحة،فيكون إنشاء تمليك له،و يكون بيع المخاطب بمنزلة قبوله، كما صرّح في التذكرة :بأنّ قول الرجل 1 لمالك العبد:« أعتق عبدك عنّي بكذا» استدعاءٌ لتمليكه،و إعتاق المولى عنه جواب لذلك الاستدعاء2 ،فيحصل النقل و الانتقال بهذا الاستدعاء و الجواب،و يقدّر وقوعه قبل العتق آناً ما،

فيكون هذا بيعاً ضمنياً لا يحتاج إلى الشروط المقرّرة

(3)اُنظر القواعد 1:166،و فيه:« لأنّه لا يتصوّر أن يبيع ملك غيره لنفسه»، (4)في مصحّحة« ن»:مفقودان.

(5)كذا في« ف»،« ش» و مصحّحة« ن»،و في« ع»،« ص» و نسخة بدل« ش»:« إنشاء توكيل»،و نسبه الشهيدي في شرحه إلى بعض النسخ المصحّحة،اُنظر هداية الطالب:180.

(1)وردت عبارة« بمنزلة قبوله إلى قول الرجل» في« ف» هكذا:بمنزلة قبوٍله ، كما صرّح به في التذكرة بأن يقول الرجل.

(2)التذكرة 1:462.