• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ثالثها

أن يقصد الأوّل إباحة ماله بعوض، فيقبل الآخر بأخذه إيّاه،فيكون الصادر من الأوّل الإباحة بالعوض،و من الثاني بقبوله لها التمليك،كما لو صرّح بقوله:أبحت لك كذا بدرهم.

رابعها

أن يقصد كلّ منهما الإباحة بإزاء إباحة الآخر 1 ،فيكون إباحة بإزاء إباحة،أو إباحة بداعي 2 إباحة،على ما تقدّم نظيره في الوجه الثاني من إمكان تصوّره على نحو الداعي،و على نحو العوضية.

و كيف كان،فالإشكال في حكم القسمين الأخيرين على فرض قصد المتعاطيين لهما،و منشأ الإشكال: أوّلاً الإشكال في صحّة إباحة3 جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على ملكيّة المتصرّف،بأن يقول:أبحت لك كلّ تصرّف،من دون أن يملّكه العين.

و ثانياً الإشكال في صحّة الإباحة بالعوض،الراجعة إلى عقد مركّب من إباحة و تمليك.

فنقول:أمّا إباحة جميع التصرّفات حتى المتوقّفة على الملك،فالظاهر4 أنّها5 لا تجوز؛ إذ التصرّف الموقوف على الملك لا يسوغ

(1)كذا في« ف»،و في سائر النسخ:« آخر»،و في مصحّحة« ع» و نسخة بدل« ش»:اُخرى.

(2)كذا في« ص»،و في غيرها:لداعي.

(3)لم ترد« إباحة» في« ف».

(4)لم ترد« فالظاهر» في« ف».

(5)كذا في« ش»،و في غيرها:أنّه.