• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بالعطاء من الطرفين.

و مثله في هذا الإطلاق:لفظ« المصالحة» و« المساقاة» و« المزارعة» و« المؤاجرة» و غيرها،و بهذا الإطلاق يستعمل المعاطاة في الرهن و القرض و الهبة،و ربما يستعمل في المعاملة الحاصلة بالفعل و لو لم يكن عطاء،و في صحّته تأمّل.

ثانيها1

أن يقصد كلّ منهما تمليك الآخر ماله بإزاء تمليك ماله إيّاه، فيكون تمليكاً2 بإزاء تمليك،فالمقاولة بين التمليكين لا الملكين،و المعاملة متقوّمة بالعطاء من الطرفين 3 ،فلو مات الثاني قبل الدفع لم يتحقّق المعاطاة.

و هذا بعيد عن معنى البيع و قريب إلى الهبة المعوّضة؛ لكون كلٍّ من المالين خالياً عن العوض،لكن إجراء حكم الهبة المعوّضة عليه مشكل؛ إذ لو لم يملكه الثاني هنا لم يتحقّق التمليك من الأوّل؛ لأنّه إنّما ملكه بإزاء تمليكه،فما لم يتحقّق تمليك الثاني لم يتحقّق تمليكه 4 ،إلّا أن يكون تمليك الآخر له ملحوظاً عند تمليك الأوّل على نحو الداعي،لا العوض،فلا يقدح تخلّفه.

فالأولى أن يقال:إنّها مصالحة و تسالم على أمرٍ معيّن أو معاوضة مستقلّة.

(1)في« ف»:الثاني.

(2)كذا في« ف»،و في غيرها:تمليك.

(3)عبارة« من الطرفين» ساقطة من« ف».

(4)كذا في« ف»،و في« ص» و« ش»:« تملّكه»،و في« ن» و« م»:« تملّكاً»،و في« خ» و« ع»:تملّك.