[الأمر1]الرابع أنّ أصل المعاطاة و هي إعطاء كلٍّ منهما الآخر2 ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه
أحدها
أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر
3 في أخذه قابلاً و متملّكاً
4 بإزاء ما يدفعه،فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليكٍ،بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه ، فيكون الإيجاب و القبول
5 بدفع العين الاُولى و قبضها،فدفع العين الثاني
6 خارج عن حقيقة المعاطاة،فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة؛ و بهذا الوجه صحّحنا سابقاً
7 عدم توقّف المعاطاة على قبض كلا العوضين،فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول،لا من حيث كونها متقوّمة