• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

[الأمر1]الرابع أنّ أصل المعاطاة و هي إعطاء كلٍّ منهما الآخر2 ماله يتصوّر بحسب قصد المتعاطيين على وجوه

أحدها

أن يقصد كلٌّ منهما تمليك ماله بمال الآخر، فيكون الآخر3 في أخذه قابلاً و متملّكاً4 بإزاء ما يدفعه،فلا يكون في دفعه العوض إنشاء تمليكٍ،بل دفع لما التزمه على نفسه بإزاء ما تملّكه ، فيكون الإيجاب و القبول 5 بدفع العين الاُولى و قبضها،فدفع العين الثاني 6 خارج عن حقيقة المعاطاة،فلو مات الآخذ قبل دفع ماله مات بعد تمام المعاطاة؛ و بهذا الوجه صحّحنا سابقاً7 عدم توقّف المعاطاة على قبض كلا العوضين،فيكون إطلاق المعاطاة عليه من حيث حصول المعاملة فيه بالعطاء دون القول،لا من حيث كونها متقوّمة

(1)من« ص».

(2)في« ف»:لآخر.

(3)عبارة« فيكون الآخر» ساقطة من« ش».

(4)كذا في« ش»،و مصحّحتي« ن» و« ص»،و في« ف»:« أو مملّكاً»،و في سائر النسخ:و مملّكاً.

(5)وردت عبارة« إنشاء تمليك إلى الإيجاب و القبول» في« ف» هكذا:أنشأ نفسه بإزاء ما تملّكه،فيكون تمليك،بل دفعٌ لما التزمه على الإيجاب و القبول.

(6)كذا في النسخ،و الصواب:الثانية،كما في مصحّحة« ص».

(7)راجع الصفحة 74 75.