• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

[ الأمر1 ] الثالث :تميّز البائع من المشتري في المعاطاة الفعليّة

مع كون أحد العوضين ممّا تعارف جعله ثمناً كالدراهم و الدنانير و الفلوس المسكوكة واضح؛ فإنّ صاحب الثمن هو المشتري ما لم يصرّح بالخلاف.

و أمّا مع كون العوضين من غيرها،فالثمن ما قصدا2 قيامه مقام الثمن 3 في العوضيّة،فإذا أعطى الحنطة في مقابل اللحم قاصداً إنّ هذا المقدار4 من الحنطة يسوي درهماً هو ثمن اللحم،فيصدق عرفاً5 أنّه اشترى اللحم بالحنطة،و إذا انعكس انعكس الصدق،فيكون المدفوع بنيّة البدليّة عن الدرهم و الدينار هو الثمن،و صاحبه هو6 المشتري.

و لو لم يلاحظ إلّا كون أحدهما بدلاً عن الآخر من دون نيّة قيام أحدهما مقام الثمن في العوضيّة،أو لوحظ القيمة في كليهما،بأن لوحظ كون المقدار من اللحم بدرهم،و ذلك المقدار7 من الحنطة بدرهم،

(1)من« ص».

(2)في« ف»:ما قصد.

(3)في« ف»،« خ»،« ع» و« ص»:المثمن.

(4)في« ف»:القدر.

(5)لم ترد« عرفاً» في« ف».

(6)لم ترد« هو» في« ف».

(7)في« ف»:القدر.