• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الشهيدرحمه اللّه في موضعٍ من الحواشي؛ حيث قال:إنّ المعاطاة معاوضة مستقلّة جائزة أو لازمة1 ،انتهى.

و لو قلنا بأنّ المقصود للمتعاطيين 2 الإباحة لا الملك،فلا يبعد أيضاً جريان الربا؛ لكونها معاوضة عرفاً،فتأمّل 3 .

و أمّا حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم،فيمكن نفيه على المشهور؛ لأنّها إباحة4 عندهم،فلا معنى للخيار5 .

و إن قلنا بإفادة الملك،فيمكن القول بثبوت الخيار فيه 6 مطلقاً؛ بناءً على صيرورتها بيعاً بعد اللزوم كما سيأتي عند تعرّض الملزمات فالخيار موجود من زمان المعاطاة،إلّا أنّ أثره يظهر بعد اللزوم،و على هذا فيصحّ إسقاطه و المصالحة عليه قبل اللزوم.

و يحتمل أن يفصّل بين الخيارات المختصّة بالبيع،فلا تجري؛ لاختصاص أدلّتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار7 ،و بين

(1)حكاه عنه السيد العاملي في مفتاح الكرامة 4:158.

(2)في« ف» زيادة:إنشاء.

(3)وردت عبارة« و لو قلنا إلى فتأمّل» في« ف» و هامش« ن»،« خ» و« م»،و كتب بعدها في« ن»:« إلحاق منه دام ظلّه»،و في« خ» و« م»:« إلحاق منه رحمه اللّه».

(4)كذا في« ف» و« ش»،و في غيرهما:« جائزة» بدل« إباحة»،لكن صُحّحت في« ع» بما أثبتناه.

(5)في« ف» زيادة:مطلقاً.

(6)لم ترد« فيه» في« ف».

(7)عبارة« لاختصاص إلى الخيار» ساقطة من« ف».