• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

يشترط فيه شروط البيع مطلقاً،أم لا كذلك،أم يبتني 4 على القول بإفادتها للملك،و القول بعدم إفادتها إلّا الإباحة5 ؟ وجوه:

يشهد للأوّل:كونها بيعاً عرفاً،فيشترط6 فيها جميع ما دلّ على اشتراطه في البيع.

و يؤيّده:أنّ محلّ النزاع بين العامّة و الخاصّة في المعاطاة هو:أنّ الصيغة معتبرة في البيع كسائر الشرائط،أم لا؟ كما يفصح عنه عنوان المسألة في كتب كثيرٍ من الخاصّة و العامّة1 فما انتفى فيه غير الصيغة من شروط البيع،خارج عن هذا العنوان و إن فرض مشاركاً له في الحكم؛ و لذا ادّعى 2 في الحدائق:أنّ المشهور بين القائلين بعدم لزوم المعاطاة:صحّة المعاطاة المذكورة إذا استكملت 3 شروط البيع غير الصيغة المخصوصة،و أنّها تفيد إباحة تصرّف كلٍّ منهما فيما صار إليه من العوض 4 .

و مقابل المشهور في كلامه،قول العلّامة رحمه اللّه في النهاية بفساد المعاطاة5 كما صرّح به بعد ذلك فلا يكون كلامه موهماً لثبوت

(4)في« ف»:مبنيّ.

(5)في« ف»:إلّا للإباحة.

(6)في« ف»:ليشترط.

(1)كذا في« ف»،و في غيرها:العامّة و الخاصّة.

(2)كذا في« ش»،و في« ف» غير مقروءة،و في غيرهما:أفتى.

(3)كذا في« ف»،و في غيرها:استكمل.

(4)الحدائق 18:356.

(5)نهاية الإحكام 2:449.