• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

إلى أنّ له اُجرة المثل 1 ؛ حملاً للأخبار على ذلك؛ و لأنه إذا فرض احترام عمله بالنصّ و الإجماع فلا بدّ من كون العوض اُجرة المثل.

و بالجملة،فملاحظة النصوص و الفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عمّا نحن فيه.

و أمّا باذل المال للمضطر فهو إنّما يرجع بعوض المبذول،لا بأُجرة البذل،فلا يرد نقضاً في المسألة.

و أمّا رجوع الاُمّ المرضعة بعوض إرضاع اللّبإ مع وجوبه عليها بناء على توقّف حياة الولد عليه فهو إمّا من قبيل بذل المال للمضطر،و إمّا من قبيل رجوع الوصي بأُجرة المثل من جهة عموم آية2 * فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن *3 ،فافهم.

و إن كان كفائياً جاز الاستئجار عليه،فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه،عنه و عن غيره و إن لم يحصل الامتثال.و من هذا الباب أخذ الطبيب الأُجرة على حضوره عند المريض إذا تعيّن عليه علاجه؛ فإنّ العلاج و إن كان معيّناً عليه،إلّا أنّ الجمع بينه و بين المريض مقدّمة للعلاج واجب كفائي بينه و بين أولياء المريض،فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء،إلّا أنّه لا بأس بأخذ الأُجرة عليه.

(1)كالشيخ في النهاية:362،و المحقق في الشرائع 2:258،و العلّامة في القواعد 1:355،و الشهيد في الدروس 2:327،و اللمعة:181.

(2)في غير« ش»:الآية.

(3)الطلاق:6.