• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و ينبغي التنبيه على أُمور:

الأوّل

الظاهر1 :أنّ المعاطاة قبل اللزوم على القول بإفادتها الملك بيع، بل الظاهر من كلام المحقّق الثاني في جامع المقاصد2 :أنّه ممّا لا كلام فيه حتى عند القائلين بكونها فاسدة،كالعلّامة في النهاية3 .

و دلّ على ذلك تمسّكهم له بقوله تعالى * أحل الله البيع *4 .

و أمّا على القول بإفادتها للإباحة5 ،فالظاهر:أنّها6 بيع عرفيّ لم يؤثّر شرعاً إلّا الإباحة،فنفي البيع عنها في كلامهم 7 و معاقد إجماعاتهم 8 هو البيع المفيد شرعاً اللزوم زيادةً على الملك.

هذا على ما اخترناه سابقاً9 :من أنّ مقصود المتعاطيين في

(1)في« ف»:أنّ الظاهر.

(2)جامع المقاصد 4:58.

(3)نهاية الإحكام 2:449.

(4)البقرة:275.

(5)في« ف» زيادة:دون الملك.

(6)كذا في« ف» و مصحّحة« م» و« ص»،و في غيرها:أنّه.

(7)مثل ما تقدّم عن الخلاف في الصفحة 26،و عن السرائر و الغنية في الصفحة 28 و 29.

(8)كذا في« ف»،و في غيرها:إجماعهم.

(9)في الصفحتين 25 و 32.