• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

فتعيّن: المعنى الثالث،و هو:أنّ الكلام الدالّ على الالتزام بالبيع لا يحرِّم هذه المعاملة إلّا وجوده قبل شراء العين التي يريدها الرجل؛ لأنّه بيع ما ليس عنده،و لا يحلِّل إلّا عدمه؛ إذ مع عدم الكلام الموجب لالتزام البيع لم يحصل إلّا التواعد بالمبايعة،و هو غير مؤثّر.

فحاصل الرواية:أنّ سبب التحليل و التحريم في هذه المعاملة منحصر في الكلام عدماً و وجوداً1 .

أو المعنى الرابع،و هو:أنّ المقاولة و المراضاة مع المشتري الثاني قبل اشتراء العين محلِّل للمعاملة،و إيجاب البيع معه محرّم لها.

و على كلا المعنيين يسقط الخبر عن الدلالة على اعتبار الكلام في التحليل،كما هو المقصود في مسألة المعاطاة.

نعم،يمكن استظهار اعتبار الكلام في إيجاب البيع بوجهٍ آخر بعد ما عرفت من أنّ 2 المراد ب« الكلام» هو إيجاب البيع بأن يقال:إنّ حصر المُحلِّل و المُحرِّم في الكلام لا يتأتّى إلّا مع انحصار إيجاب البيع في الكلام؛ إذ لو وقع بغير الكلام لم ينحصر المُحلِّل و المُحرِّم في الكلام،إلّا أن يقال:إنّ وجه انحصار إيجاب البيع في الكلام في مورد الرواية هو عدم إمكان المعاطاة في خصوص المورد؛ إذ المفروض أنّ المبيع عند مالكه الأوّل،فتأمّل.

و كيف كان،فلا تخلو الرواية عن إشعار أو ظهور.كما يشعر به قوله عليه السلام في رواية أُخرى واردة في هذا الحكم أيضاً،و هي رواية

(1)في« ف»:أو وجوداً.

(2)في« خ»،« م»،« ع»،« ص» و مصحّحة« ن»:بأنّ.