• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الثالث

أن يراد ب« الكلام» في الفقرتين الكلام الواحد،و يكون تحليله و تحريمه 1 باعتبار2 وجوده و عدمه،فيكون وجوده محلّلاً و عدمه محرّماً،أو بالعكس،أو باعتبار محلِّه و غير محلِّه،فيُحِلّ في محلِّه و يُحرِّم في غيره؛ و يحتمل هذا الوجه الروايات الواردة في المزارعة.

الرابع

أن يراد من الكلام المحلِّل خصوص المقاولة و المواعدة،و من الكلام المحرِّم إيجاب البيع و إيقاعه.

ثمّ إنّ الظاهر عدم إرادة المعنى الأوّل؛ لأنّه مع لزوم تخصيص الأكثر حيث إنّ ظاهره حصر أسباب التحليل و التحريم في الشريعة في اللفظ يوجب عدم ارتباطه بالحكم المذكور في الخبر جواباً عن السؤال،مع كونه كالتعليل له؛ لأنّ ظاهر الحكم كما يستفاد من عدّة روايات أُخر3 تخصيص الجواز بما إذا لم يوجب البيع على الرجل قبل شراء4 المتاع من مالكه،و لا دخل لاشتراط النطق في التحليل و التحريم في هذا الحكم أصلاً،فكيف يعلّل به؟ و كذا المعنى الثاني؛ إذ ليس هنا مطلب واحد حتى يكون تأديته بمضمونٍ محلِّلاً،و بآخر محرِّماً.

(1)كذا في« ف»،و في غيرها:تحريمه و تحليله.

(2)كذا في« م»،« ص» و مصحّحة« ن»،و في غيرها:اعتبار.

(3)اُنظر الوسائل 12:370،الباب 5 من أبواب العقود،الحديث 4،و الصفحة 374،الباب 7 من الأبواب،الحديث 3،و الصفحة 378،الباب 8 من الأبواب،الحديث 11 و 13.

(4)في« ف»:اشتراء.