يجيئني و يقول:اشتر لي هذا الثوب و أُربحك كذا و كذا.فقال:أ ليس إن شاء أخذ و إن شاء ترك؟ قلت:بلى.قال:لا بأس،إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام
1 »
2 .
و قد ورد بمضمون هذا الخبر روايات أُخر مجرّدة عن قوله عليه السلام:« إنّما يحلّل..إلخ»
3 ،كلّها تدلّ على أنّه لا بأس بهذه المواعدة و المقاولة ما لم يوجب بيع المتاع قبل أن يشتريه من صاحبه.
و نقول:إنّ هذه الفقرة مع قطع النظر عن صدر الرواية تحتمل وجوهاً:
الأوّل
أن يراد من« الكلام» في المقامين اللفظ الدالّ على التحليل و التحريم
4 ،بمعنى أنّ تحريم شي ءٍ و تحليله لا يكون إلّا بالنطق بهما،فلا يتحقّق بالقصد المجرّد عن الكلام،و لا بالقصد المدلول عليه بالأفعال دون الأقوال.
الثاني
أن يراد ب« الكلام» اللفظ مع مضمونه،كما في قولك:« هذا الكلام صحيح» أو« فاسد»،لا مجرّد اللفظ أعني الصوت و يكون المراد:أنّ المطلب الواحد يختلف حكمه الشرعي حِلاّ و حرمة
5