• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بل يمكن دعوى السيرة على عدم الاكتفاء في البيوع الخطيرة التي يراد بها عدم الرجوع بمجرّد التراضي.نعم،ربما يكتفون بالمصافقة،فيقول البائع:بارك اللّه لك،أو ما أدّى هذا المعنى بالفارسية1 .

نعم،يكتفون بالتعاطي في المحقّرات و لا يلتزمون بعدم جواز الرجوع فيها،بل ينكرون على الممتنع عن الرجوع مع بقاء العينين.نعم،الاكتفاء في اللزوم 2 بمطلق الإنشاء القولي غير بعيد؛ للسيرة و لغير واحدٍ من الأخبار،كما سيجي ء إن شاء اللّه تعالى في شروط الصيغة.

بقي الكلام في الخبر الذي تُمُسِّك به في باب المعاطاة،تارةً على عدم إفادة المعاطاة إباحة التصرّف،و أُخرى على عدم إفادتها اللزوم؛ جمعاً بينه و بين ما دلّ على صحّة مطلق البيع كما صنعه في الرياض 3 و هو قوله عليه السلام:« إنّما يحلّل الكلام و يحرّم الكلام».

و توضيح المراد منه يتوقّف على بيان تمام الخبر،و هو ما رواه ثقة الإسلام في باب« بيع ما ليس عنده»،و الشيخ في باب« النقد و النسيئة» عن ابن أبي عمير،عن يحيى بن الحجّاج،عن خالد بن الحجّاج 4 أو ابن نجيح 5 قال:« قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام:الرجل

(1)وردت عبارة:« نعم إلى بالفارسية» في أكثر النسخ في المتن و في بعضها في الهامش،لكن شطب عليها في« ف»،و كُتب عليها في« ن»:زائد.

(2)في« ف»:باللزوم.

(3)الرياض 1:511.

(4)كما في التهذيب.

(5)كما في الكافي.