• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

لما ذكرنا1 و إن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء،كما بُيِّن في الأُصول 2 .

و بالجملة،فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر3 مطلق اللفظ في اللزوم-:« ما أحسنه و أمتن 4 دليله إن لم يكن إجماع 5 على خلافه»6 في غاية الحسن و المتانة.ما يدل على عدم لزوم المعاطاة و الإجماع و إن لم يكن محقّقاً على وجه يوجب القطع،إلّا أنّ المظنون قويّاً تحقّقه على عدم اللزوم،مع عدم لفظٍ دالٍّ على إنشاء التمليك،سواء لم يوجد لفظ أصلاً أم وجد و لكن لم ينشأ التمليك به 7 ،بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض.

و قد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار8 ،بل يظهر9 منها أنّ إيجاب البيع باللفظ دون مجرّد التعاطي كان متعارفاً بين أهل السوق و التجّار.

(1)في الصفحة السابقة.

(2)راجع فرائد الأُصول:79 83.

(3)في« ش»:من لم يعتبر.

(4)كذا في« ف»،و في غيره:و ما أمتن.

(5)في« ش» و المصدر:إن لم ينعقد الإجماع.

(6)المسالك 3:152.

(7)في« ف»:به التمليك.

(8)اُنظر الوسائل 12:114،الباب 31 من أبواب ما يكتسب به،و الصفحة 375 و 385،الباب 8 و 14 من أبواب أحكام العقود.

(9)في« ف»:بل قد يظهر.