لما ذكرنا
1 و إن كان هذا لا يقدح في الإجماع على طريق القدماء،كما بُيِّن في الأُصول
2 .
و بالجملة،فما ذكره في المسالك من قوله بعد ذكر قول من اعتبر
3 مطلق اللفظ في اللزوم-:« ما أحسنه و أمتن
4 دليله إن لم يكن إجماع
5 على خلافه»
6 في غاية الحسن و المتانة.ما يدل على عدم لزوم المعاطاة و الإجماع و إن لم يكن محقّقاً على وجه يوجب القطع،إلّا أنّ المظنون قويّاً تحقّقه على عدم اللزوم،مع عدم لفظٍ دالٍّ على إنشاء التمليك،سواء لم يوجد لفظ أصلاً أم وجد و لكن لم ينشأ التمليك به
7 ،بل كان من جملة القرائن على قصد التمليك بالتقابض.
و قد يظهر ذلك من غير واحد من الأخبار
8 ،بل يظهر
9 منها أنّ إيجاب البيع باللفظ دون مجرّد التعاطي كان متعارفاً بين أهل السوق و التجّار.