• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و قد يستدلّ أيضاً بعموم قوله تعالى * أوفوا بالعقود*5 ؛ بناءً على أنّ العقد هو مطلق العهد،كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان 6 ،أو العهد المشدّد،كما عن بعض أهل اللغة7 ،و كيف كان،فلا يختصّ باللفظ فيشمل المعاطاة.

و كذلك قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« المؤمنون عند شروطهم»1 ؛ فإنّ الشرط لغةً مطلق الالتزام 2 ،فيشمل ما كان بغير اللفظ.

قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة و الحاصل:أنّ الحكم باللزوم في مطلق الملك و في خصوص البيع ممّا لا ينكر،إلّا أنّ الظاهر فيما نحن فيه قيام الإجماع على عدم لزوم المعاطاة،بل ادّعاه صريحاً بعض الأساطين في شرح القواعد3 ،و يعضده الشهرة المحقّقة،بل لم يوجد به قائل إلى زمان بعض متأخّري المتأخّرين 4

،فإنّ العبارة المحكيّة عن المفيد رحمه اللّه 5 في المقنعة لا تدلّ

(5)المائدة:1.

(6)تفسير القمّي 1:160،و تفسير العياشي 1:289،الحديث 5.و عنه الوسائل 16:206،الباب 25 من كتاب النذر و العهد،الحديث 3.

(7)اُنظر لسان العرب 9:309،و القاموس 1:315،مادّة:« عقد»،و مجمع البحرين 3:103.

(1)الوسائل 15:30،الباب 20 من أبواب المهور،ذيل الحديث 4.

(2)قال الفيروزآبادي في القاموس(2:368):الشرط إلزام الشي ء و التزامه في البيع و نحوه.

(3)شرح القواعد(مخطوط):الورقة:49.

(4)كالمحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:144،و المحدّث الكاشاني في مفاتيح الشرائع 3:48.

(5)عبارة« المحكيّة عن المفيد» لم ترد في« ف»،و شطب عليها في« ن».