• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ليست 1 تجارة،و لا عن تراضٍ،فلا يجوز أكل المال.

و التوهّم المتقدّم في السابق [غير2 ]جارٍ هنا؛ لأنّ حصر مجوّز أكل المال في التجارة إنّما يراد به أكله على أن يكون ملكاً للآكل لا لغيره.و يمكن التمسّك أيضاً بالجملة المستثنى منها؛ حيث إنّ أكل المال و نقله عن مالكه بغير رضا المالك،أكل و تصرّف بالباطل عرفاً.

نعم،بعد إذن المالك الحقيقي و هو الشارع و حكمه بالتسلّط3 على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن 4 البطلان؛ و لذا كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أكلاً بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي،و كذا الأخذ بالشفعة،و الفسخ بالخيار،و غير ذلك من الأسباب 5 القهريّة.

الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع

هذا كلّه،مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع،مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»6 .

(1)في« ص» و مصحّحة« ن»:ليس.

(2)لم ترد« غير» في النسخ،و وردت في هامش نسخ« ن»،« ع» و« ش» استظهاراً،و قد أيّد الشهيدي قدّس سرّه ضرورة هذه الزيادة،اُنظر هداية الطالب:170.

(3)كذا في« ف» و مصحّحة« ن»،و في سائر النسخ:التسلّط.

(4)في« ف»:من.

(5)كذا في« ف» و« ش»،و في غيرهما:النواقل.

(6)عوالي اللآلي 3:209،الحديث 51،و انظر الوسائل 12:345،الباب الأوّل من أبواب الخيار،الحديث 1 و 2.