ليست
1 تجارة،و لا عن تراضٍ،فلا يجوز أكل المال.
و التوهّم المتقدّم في السابق [غير
2 ]جارٍ هنا؛ لأنّ حصر مجوّز أكل المال في التجارة إنّما يراد به أكله على أن يكون ملكاً للآكل لا لغيره.و يمكن التمسّك أيضاً بالجملة المستثنى منها؛ حيث إنّ أكل المال و نقله عن مالكه بغير رضا المالك،أكل و تصرّف بالباطل عرفاً.
نعم،بعد إذن المالك الحقيقي و هو الشارع و حكمه بالتسلّط
3 على فسخ المعاملة من دون رضا المالك يخرج عن
4 البطلان؛ و لذا كان أكل المارّة من الثمرة الممرور بها أكلاً بالباطل لولا إذن المالك الحقيقي،و كذا الأخذ بالشفعة،و الفسخ بالخيار،و غير ذلك من الأسباب
5 القهريّة.
الاستدلال بما يدل على لزوم خصوص البيع
هذا كلّه،مضافاً إلى ما دلّ على لزوم خصوص البيع،مثل قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلم:« البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»
6 .