• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

القطعيّة المستمرّة،و بدعوى الاتّفاق المتقدّم عن المحقّق الثاني 1 بناءً على تأويله لكلمات القائلين بالإباحة أشكل.فالقول الثاني لا يخلو عن قوّة.

هل المعاطاة لازمة أم جائزة وعليه،فهل هي لازمة ابتداءً مطلقاً؟ كما حكي عن ظاهر المفيد رحمه اللّه 2 ،أو بشرط كون الدالّ على التراضي لفظاً؟ كما حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني 3 ،و قوّاه جماعة من متأخّري المحدّثين 4 ،أو هي غير لازمة مطلقاً فيجوز لكلٍّ منهما الرجوع في ماله؟ كما عليه أكثر القائلين بالملك،بل كلّهم عدا من عرفت،وجوه:

مقتضى القاعدة اللزوم أوفقها بالقواعد هو الأوّل؛ بناءً على أصالة اللزوم في الملك؛ للشكّ في زواله بمجرّد رجوع مالكه الأصلي.

و دعوى:أنّ الثابت هو الملك المشترك بين المتزلزل و المستقرّ،و المفروض انتفاء الفرد الأوّل بعد الرجوع،و الفرد الثاني كان مشكوك الحدوث من أوّل الأمر،فلا ينفع الاستصحاب،بل ربما يزاد استصحاب بقاء علقة المالك الأوّل،مدفوعة مضافاً إلى إمكان دعوى كفاية تحقّق القدر المشترك في الاستصحاب،فتأمّل-:بأنّ انقسام الملك إلى المتزلزل و المستقرّ ليس باعتبار اختلاف في حقيقته،و إنّما هو باعتبار حكم الشارع عليه في

(1)تقدّم في الصفحة 32.

(2)راجع الصفحة 24 و 37.

(3)راجع الصفحة 37.

(4)كالمحدّث البحراني في الحدائق 18:355،و لم نعثر على غيره،و قد تقدّم في الصفحة 37 عن بعض متأخري المحدّثين.