• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ما وجب مطلقاً بالأصالة كالنفقات،أو بالعارض كالمنذور و نحوه 1 ،انتهى كلامه رفع مقامه. و فيه:أنّ وجوب الصناعات ليس مشروطاً ببذل العوض؛ لأنّه لإقامة النظام التي هي من الواجبات المطلقة؛ فإنّ الطبابة و الفصد و الحجامة و غيرها ممّا يتوقف عليه بقاء الحياة في بعض الأوقات واجبة،بُذل له العوض أم لم يبذل.

السابع

أنّ وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها، و إنّما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام،و إقامة النظام غير متوقّفة على العمل تبرّعاً،بل تحصل به و بالعمل بالأُجرة،فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس و إقامة النظام هو بذل نفسه للعمل،لا بشرط التبرّع به،بل له أن يتبرّع به،و له 2 أن يطلب الأُجرة،و حينئذٍ فإن بذل المريض الأُجرة وجب عليه العلاج،و إن لم يبذل الأُجرة و المفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره الحاكم حسبة على بذل الأُجرة للطبيب،و إن كان المريض مغمىً عليه دفع عنه وليّه،و إلّا جاز للطبيب العمل بقصد الأُجرة فيستحقّ الأُجرة في ماله،و إن لم يكن له مال ففي ذمّته،فيؤدّى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها.

و بالجملة،فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان،فلا يجوز أخذ الأُجرة عليه؛ بناء على المشهور،و أمّا ما أُمر به من باب إقامة النظام،فأقامه النظام تحصل ببذل النفس

(1)شرح القواعد(مخطوط):الورقة 27.

(2)لم ترد« له» في« ف».