و
منها: أنّ النماء الحادث قبل التصرّف،إن جعلنا حدوثه مملّكاً له دون العين فبعيد،أو معها فكذلك،و كلاهما منافٍ لظاهر الأكثر،و شمول الإذن له خفيّ
1 .
و منها: قصر التمليك
2 على التصرّف مع الاستناد فيه إلى أنّ
3 إذن المالك فيه إذن في التمليك،فيرجع إلى كون المتصرّف في تمليكه
4 نفسه موجباً قابلاً،و ذلك جارٍ في القبض،بل هو أولى منه؛ لاقترانه بقصد التمليك،دونه
5 ،انتهى.
المناقشة فيما ادعاه كاشف الغطاء
و المقصود من ذلك كلّه استبعاد هذا القول،لا أنّ الوجوه المذكورة تنهض
6 في مقابل الأُصول و العمومات؛ إذ ليس فيها تأسيس قواعد جديدة لتخالف القواعد المتداولة بين الفقهاء.
أمّا حكاية تبعيّة العقود و ما قام مقامها للقصود،ففيها:أوّلاً:أنّ المعاطاة ليست عند القائل بالإباحة المجرّدة من العقود،و لا من القائم مقامها شرعاً؛ فإنّ تبعية العقد للقصد و عدم انفكاكه عنه إنّما هو لأجل دليل صحّة ذلك العقد،بمعنى ترتّب الأثر المقصود عليه،فلا يعقل حينئذٍ الحكم بالصحّة مع عدم ترتّب الأثر المقصود عليه،