• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الإيجاب و القبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه،نعم يباح التصرّف بشاهد الحال 1 ،انتهى.

و صرّح بذلك أيضاً في الهدية2 ،فإذا لم يقل في الهبة بصحّة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟

الاستدلال بالسيرة

و ذهب جماعة3 تبعاً للمحقّق الثاني إلى حصول الملك،و لا يخلو عن قوّة؛ للسيرة المستمرّة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرّف فيه بالعتق،و البيع،و الوطء،و الإيصاء،و توريثه،و غير ذلك من آثار الملك.

الاستدلال بآية أحل الله البيع و يدلّ عليه أيضاً:عموم قوله تعالى * و أحل الله البيع *4 ؛ حيث إنّه يدلّ على حلّية جميع التصرّفات المترتّبة على البيع،بل قد يقال:بأنّ الآية دالّة عرفاً بالمطابقة5 على صحّة البيع،لا مجرّد الحكم التكليفي.لكنّه محلّ تأمّل.

و أمّا منع صدق البيع عليه عرفاً فمكابرة.

و أمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً

(1)التحرير 1:281.

(2)التحرير 1:284.

(3)منهم:المحقّق الأردبيلي في مجمع الفائدة 8:139 141،و المحدّث الكاشاني في المفاتيح 3:48،و المحدّث البحراني في الحدائق 18:350 و 361،و المحقّق النراقي في المستند 2:361 362،و نفى عنه البُعد المحقّق السبزواري في الكفاية:88.

(4)البقرة:275.

(5)في« ف»:دالّة بالمطابقة عرفاً.