الإيجاب و القبول في هدية الأطعمة؟ الأقرب عدمه،نعم يباح التصرّف بشاهد الحال
1 ،انتهى.
و صرّح بذلك أيضاً في الهدية
2 ،فإذا لم يقل في الهبة بصحّة المعاطاة فكيف يقول بها في البيع؟
الاستدلال بالسيرة
و ذهب جماعة
3 تبعاً للمحقّق الثاني إلى حصول الملك،و لا يخلو عن قوّة؛ للسيرة المستمرّة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرّف فيه بالعتق،و البيع،و الوطء،و الإيصاء،و توريثه،و غير ذلك من آثار الملك.
الاستدلال بآية أحل الله البيع و يدلّ عليه أيضاً:عموم قوله تعالى * و أحل الله البيع *
4 ؛ حيث إنّه يدلّ على حلّية جميع التصرّفات المترتّبة على البيع،بل قد يقال:بأنّ الآية دالّة عرفاً بالمطابقة
5 على صحّة البيع،لا مجرّد الحكم التكليفي.لكنّه محلّ تأمّل.
و أمّا منع صدق البيع عليه عرفاً فمكابرة.
و أمّا دعوى الإجماع في كلام بعضهم على عدم كون المعاطاة بيعاً