• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و لو بناءً على ما قدّمناه في آخر تعريف البيع 1 :من أنّ البيع في العرف اسمٌ للمؤثّر منه في النقل،فإن كان في نظر الشارع أو المتشرّعة،من حيث إنّهم متشرّعة و متديّنون بالشرع،صحيحاً مؤثّراً في الانتقال كان بيعاً حقيقيّا،و إلّا كان 2 صوريّاً،نظير بيع الهازل في نظر العرف فيصحّ على ذلك نفي البيعيّة على وجه الحقيقة في كلام كلّ من اعتبر في صحّته الصيغة،أو فسّره بالعقد؛ لأنّهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثّر في النقل في نظر الشارع.

إذا عرفت ما ذكرنا، فالأقوال في المعاطاة على ما يساعده ظواهر كلماتهم ستّة:

اللزوم مطلقاً، كما عن ظاهر3 المفيد4 ،و يكفي في وجود القائل به قول العلّامة رحمه اللّه في التذكرة:الأشهر عندنا أنّه لا بدّ من الصيغة5 .

و اللزوم بشرط كون الدالّ على التراضي أو المعاملة لفظاً، حكي عن بعض معاصري الشهيد الثاني 6 ،و بعض متأخري المحدّثين 7 ،لكن

(1)تقدّم في الصفحة 20.

(2)في« ف» زيادة:بيعاً.

(3)كذا في« ف» و« ن»،و في« م» و« ص»:« كما هو ظاهر المفيد»،و في« خ» و مصحّحة« ع»:«كما هو عن ظاهر المفيد»،و في« ش»:« كما هو ظاهر عن المفيد».

(4)راجع الصفحة 24،الهامش 6.

(5)التذكرة 1:462.

(6)هو السيّد حسن بن السيّد جعفر،على ما في مفتاح الكرامة 4:156،و قد حكاه الشهيد الثاني عنه بلفظ:و قد كان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك،المسالك 3:147.

(7)و هو المحدّث البحراني في الحدائق 18:355.