• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

قصد،و هو باطل.و عليه يتفرّع النماء،و جواز وطء الجارية،و من منع فقد أغرب 1 ،انتهى.

و الذي يقوى في النفس:إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها،و أنّهم يحكمون بالإباحة المجرّدة عن الملك في المعاطاة مع فرض قصد المتعاطيين التمليك،و أنّ الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداءً،بل إنّما حصلت كما اعترف به في المسالك 2 من استلزام إعطاء كلٍّ منهما سلعته مسلّطاً عليها الإذن في التصرّف فيه بوجوه التصرّفات،فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقّق المتقدّم في عبارته المتقدّمة،و حاصله: أنّ المقصود هو الملك،فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرّف؛ إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنّه لم يصدر منه إلّا التمليك،و إن كانت من الشارع فليس عليها دليل،و لم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نصٍّ في ذلك،مع أنّ إلغاء الشارع للأثر المقصود و ترتيب غيره بعيدٌ جدّاً،مع أنّ التأمّل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكيّة لا الشرعية.

و يؤيّد إرادة الملك:أنّ ظاهر إطلاقهم« إباحة التصرّف» شمولها للتصرّفات التي لا تصحّ إلّا من المالك،كالوطء و العتق و البيع لنفسه.و التزامهم حصول الملك مقارناً لهذه التصرّفات كما إذا وقعت هذه التصرّفات من ذي الخيار،أو من 3 الواهب الذي يجوز له الرجوع بعيد.

(1)حاشية الإرشاد(مخطوط):216.

(2)المسالك 3:148.

(3)في« ف»:و من.