أصل الملك؛ إذ المقصود للمتعاطيين
1 الملك،فإذا لم يحصل كان بيعاً فاسداً
2 و لم يجز التصرّف
3 ،و كافة الأصحاب على خلافه.
و أيضاً،فإنّ الإباحة المحضة لا تقتضي الملك أصلاً و رأساً،فكيف يتحقّق ملك شخص بذهاب مال آخر في يده؟ و إنّما الأفعال لمّا لم تكن دلالتها على المراد بالصراحة كالقول لأنّها
4 تدلّ بالقرائن منعوا من لزوم العقد بها،فيجوز الترادّ ما دام ممكناً،و مع
5 تلف إحدى العينين يمتنع التراد فيتحقّق
6 اللزوم
7 ،و يكفي تلف بعض إحدى العينين؛ لامتناع الترادّ في الباقي؛ إذ هو موجب لتبعّض الصفقة و الضرر
8 ،انتهى
9 .
و نحوه المحكي عنه في تعليقه على الإرشاد،و زاد فيه:أنّ مقصود المتعاطيين إباحةٌ مترتّبة على ملك الرقبة كسائر البيوع،فإن حصل مقصودهما ثبت ما قلنا،و إلّا لوجب أن لا تحصل إباحة بالكلّية،بل يتعيّن الحكم بالفساد؛ إذ المقصود غير واقع،فلو وقع غيره لوقع بغير