• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

هذا كلّه،مع أنّ الواقع في أيدي الناس هي المعاطاة بقصد التمليك،و يبعد فرض الفقهاء من العامّة و الخاصّة الكلام في غير ما هو الشائع بين الناس،مع أنّهم صرّحوا بإرادة المعاملة المتعارفة بين الناس.

ثمّ إنّك قد عرفت ظهور أكثر العبارات المتقدّمة في عدم حصول الملك،بل صراحة بعضها،كالخلاف و السرائر و التذكرة و القواعد.

و مع ذلك كلّه فقد قال المحقّق الثاني في جامع المقاصد:إنّهم أرادوا بالإباحة الملك المتزلزل؛ فقال:المعروف بين الأصحاب أنّ المعاطاة بيعٌ و إن لم تكن كالعقد في اللزوم،خلافاً لظاهر عبارة المفيد،و لا يقول أحد1 بأنّها بيع فاسد سوى المصنّف في النهاية،و قد رجع عنه في كتبه المتأخّرة عنها2 .

و قوله تعالى * إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم *3 عامّ إلّا ما أخرجه الدليل.

و ما يوجد في عبارة جمعٍ من متأخّري الأصحاب:من أنّها تفيد الإباحة و تلزم بذهاب إحدى العينين،يريدون به عدم اللزوم في أوّل الأمر و بالذهاب يتحقّق اللزوم؛ لامتناع إرادة الإباحة المجرّدة عن 4

(1)في« ش» و المصدر زيادة:من الأصحاب.

(2)في« ش» و المصدر زيادة:و قوله تعالى *« أحل الله البيع»*يتناولها؛ لأنّها بيع بالاتّفاق حتى من القائلين بفسادها؛ لأنّهم يقولون:هي بيع فاسد.

(3)النساء:29.

(4)في غير« ف» و« ص»:من.