• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

احتمال كونها بيعاً فاسداً في عدم إفادتها لإباحة التصرّف 1 .

و لا بدّ أوّلاً من ملاحظة أنّ النزاع في المعاطاة المقصود بها الإباحة،أو في المقصود بها التمليك؟ الظاهر من الخاصّة و العامّة هو المعنى الثاني.

و حيث إنّ الحكم بالإباحة بدون الملك قبل التلف و حصوله بعده لا يجامع ظاهراً قصد التمليك من المتعاطيين،نزّل المحقّق الكركي الإباحة في كلامهم على الملك الجائز المتزلزل،و أنّه يلزم بذهاب إحدى العينين،و حقّق ذلك في شرحه على القواعد و تعليقه على الإرشاد بما لا مزيد عليه 2 .

لكن بعض المعاصرين لمّا استبعد هذا الوجه التجأ إلى جعل محلّ النزاع هي المعاطاة المقصود بها مجرّد الإباحة،و رجّح بقاء الإباحة في كلامهم على ظاهرها المقابل للملك،و نزّل مورد حكم قدماء الأصحاب بالإباحة على هذا الوجه ،و طعن على من جعل محلّ النزاع في المعاطاة بقصد التمليك،قائلاً:إنّ القول بالإباحة الخالية عن الملك مع قصد الملك ممّا لا ينسب إلى أصاغر الطلبة،فضلاً عن أعاظم الأصحاب و كبرائهم 3 .

و الإنصاف:أنّ ما ارتكبه المحقّق الثاني في توجيه الإباحة بالملك المتزلزل،بعيد في الغاية عن مساق كلمات الأصحاب،مثل:الشيخ في

(1)نهاية الإحكام 2:449.

(2)جامع المقاصد 4:58،حاشية الإرشاد(مخطوط):216.

(3)الجواهر 22:224 225.