• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

بإطلاق نحو* و أحل الله البيع *1 ،و إطلاقات 2 أدلّة سائر العقود في مقام الشكّ في اعتبار شي ءٍ فيها،مع أنّ سيرة علماء الإسلام التمسّك بها في هذه المقامات.

نعم،يمكن أن يقال:إنّ البيع و شبهه في العرف إذا استعمل في الحاصل من المصدر الذي يراد من قول القائل 3 :« بعت» عند الإنشاء،لا يستعمل حقيقة إلّا في ما كان صحيحاً مؤثّراً و لو في نظر القائل 4 ،ثمّ إذا كان مؤثّراً في نظر الشارع كان بيعاً عنده،و إلّا كان صورة بيع،نظير بيع الهازل عند العرف.

فالبيع الذي يراد منه ما حصل عقيب قول القائل:« بعت» عند العرف و الشرع حقيقة في الصحيح المفيد للأثر،و مجاز في غيره،إلّا أنّ الإفادة و ثبوت الفائدة مختلف في نظر العرف و الشرع.

و أمّا وجه تمسّك العلماء بإطلاق أدلّة البيع و نحوه؛ فلأنّ الخطابات لمّا وردت على طبق العرف،حمل لفظ« البيع» و شبهه في الخطابات الشرعيّة على ما هو الصحيح المؤثّر عند العرف،أو على المصدر الذي يراد من لفظ« بعت»،فيستدلّ بإطلاق الحكم بحلّه أو بوجوب الوفاء على كونه مؤثّراً في نظر الشارع أيضاً،فتأمّل فإنّ للكلام محلاّ آخر.

(1)البقرة:275.

(2)في« ف»:إطلاق.

(3)كلمة« القائل» من« ش» و مصحّحة« ن».

(4)في« ف»:« نظر الفاعل»،و في« ش»:« نظرهم»،و في سائر النسخ جُمع بين ما أثبتناه و ما في« ش».