• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

الخارج 1 في نظر غيره.

و إلى هذا نظر جميع ما ورد في النصوص و الفتاوى من قولهم:« لزم البيع»،أو« وجب»،أو« لا بيع بينهما»،أو« أقاله في البيع» و نحو ذلك.

و الحاصل:أنّ البيع الذي يجعلونه من العقود يراد به النقل بمعنى اسم المصدر مع اعتبار تحقّقه في نظر الشارع،المتوقّف على تحقّق الإيجاب و القبول،فإضافة العقد إلى البيع بهذا المعنى ليست بيانيّة؛ و لذا يقال:« انعقد البيع»،و« لا ينعقد البيع».

البيع و نحوه من العقود اسم للصحيح أو للأعم

ثمّ إنّ الشهيد الثاني نصّ في« كتاب اليمين» من المسالك على أنّ عقد البيع و غيره من العقود حقيقة في الصحيح،مجاز في الفاسد؛ لوجود خواصّ الحقيقة و المجاز،كالتبادر و صحّة السلب.قال:و مِن ثَمّ حُمل 2 الإقرار به عليه،حتى لو ادّعى إرادة الفاسد لم يسمع إجماعاً،و لو كان مشتركاً بين الصحيح و الفاسد لقبل تفسيره بأحدهما كغيره من الألفاظ المشتركة،و انقسامه إلى الصحيح و الفاسد أعمّ من الحقيقة3 ،انتهى.

و قال الشهيد الأوّل 4 في قواعده:الماهيّات الجعليّة كالصلاة و الصوم و سائر العقود لا تطلق على الفاسد إلّا الحجّ؛ لوجوب المضيّ فيه 5 ،انتهى.

و ظاهره إرادة الإطلاق الحقيقي.

و يشكل ما ذكراه بأنّ وضعها للصحيح يوجب عدم جواز التمسّك

(1)لم ترد« في الخارج» في« ف»،و شطب عليها في« ن».

(2)في غير« ش»:« قبل»،و صحّح في أكثر النسخ بما في المتن.

(3)المسالك(الطبعة الحجرية)2:159.

(4)لم ترد« الأوّل» في« ف».

(5)القواعد و الفوائد 1:158.