• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

المنفي فيها،و لا ذكر العوض،و لا العلم به،فتأمّل 1 .

ثمّ إنّ ما ذكرنا،تعريفٌ للبيع المأخوذ في صيغة« بعت» و غيره 2 من المشتقّات، و يظهر من بعض من قارب عصرنا3 استعماله في معانٍ أُخر غير ما ذكر 4 :

أحدها

التمليك المذكور،لكن 5 بشرط تعقّبه بتملّك المشتري، و إليه نظر بعض مشايخنا6 ،حيث أخذ قيد التعقّب 7 بالقبول 8 في تعريف البيع المصطلح؛ و لعلّه لتبادر التمليك المقرون بالقبول من اللفظ،بل و صحّة السلب عن المجرّد؛ و لهذا لا يقال:« باع فلان ماله»،إلّا بعد أن يكون قد اشتراه غيره،و يستفاد من قول القائل:« بعت مالي»،أنّه اشتراه غيره،لا أنّه أوجب 9 البيع فقط.

(1)عبارة« بقي القرض إلى فتأمّل» لم ترد في« خ»،و كتب عليها في غير« ف» و« ش»:« زائد»،و قد تقدّم(في الصفحة 14،الهامش 8)زيادة عبارةٍ عن بعض النسخ ترتبط بإخراج القر?ض،و الظاهر أنّ المؤلف قدّس سرّه كتب أوّلاً تلك العبارة ثمّ أعرض عنها و بيّنها هنا بلفظٍ أوفى،فصار ذلك منشأً لاختلاف النسخ.

(2)في« ف»:غيرها.

(3)اُنظر مقابس الأنوار:107(كتاب البيع)،و 275(كتاب النكاح).

(4)عبارة« غير ما ذكر» من« ف» و« ش» و مصحّحة« ن».

(5)في« ف»:لكنّه.

(6)لم نعثر عليه،و لعلّه المحقّق النراقي،اُنظر المستند 2:360.

(7)في« ف»:التعقيب.

(8)في غير« ش» زيادة:« مأخوذاً»،و شطب عليها في« ن».

(9)في« ف»:وجب.