• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

و فيه:أنّ التمليك فيه ضمنيّ،و إنّما حقيقته التملّك بعوض؛ و لذا لا يجوز الشراء بلفظ« ملّكت»،تقدّم على الإيجاب أو تأخّر.و به يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين 1 ؛ حيث إنّ الاستئجار يتضمّن تمليك العين بمالٍ،أعني:المنفعة.

و منها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمالٍ،و بالهبة المعوّضة. و فيه:أنّ حقيقة الصلح و لو تعلّق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة و المعاوضة،بل معناه الأصلي هو التسالم؛ و لذا لا يتعدّى بنفسه إلى المال.نعم،هو متضمّن للتمليك إذا تعلّق بعينٍ،لا أنّه نفسه.

و الذي يدلّك على هذا:أنّ الصلح قد يتعلّق بالمال عيناً أو منفعة،فيفيد التمليك.و قد يتعلّق بالانتفاع به 2 ،فيفيد فائدة العارية،و هو مجرّد التسليط3 ،و قد يتعلّق بالحقوق،فيفيد الإسقاط أو الانتقال،و قد يتعلّق بتقرير أمرٍ بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه:« صالحتك على أن يكون الربح لك و الخسران عليك» فيفيد مجرّد التقرير.

فلو كانت 4 حقيقة الصلح هي عين كلٍّ من 5 هذه المفاداة الخمسة لزم كونه مشتركاً لفظيّاً،و هو واضح البطلان،فلم يبقَ إلّا أن يكون مفهومه معنىً آخر،و هو التسالم،فيفيد في كلِّ موضع 6 فائدة من

(1)لم ترد« بعين» في« ف».

(2)لم ترد« به» في غير« ف».

(3)في« ف»:التسلّط.

(4)في غير« ش»:كان.

(5)لم ترد« كلٍّ من» في« ف».

(6)في هامش« ف» زيادة:من المواضع.