و فيه:أنّ التمليك فيه ضمنيّ،و إنّما حقيقته التملّك بعوض؛ و لذا لا يجوز الشراء بلفظ« ملّكت»،تقدّم على الإيجاب أو تأخّر.و به يظهر اندفاع الإيراد بانتقاضه بمستأجر العين بعين
1 ؛ حيث إنّ الاستئجار يتضمّن تمليك العين بمالٍ،أعني:المنفعة.
و منها: انتقاض طرده بالصلح على العين بمالٍ،و بالهبة المعوّضة.
و فيه:أنّ حقيقة الصلح و لو تعلّق بالعين ليس هو التمليك على وجه المقابلة و المعاوضة،بل معناه الأصلي هو التسالم؛ و لذا لا يتعدّى بنفسه إلى المال.نعم،هو متضمّن للتمليك إذا تعلّق بعينٍ،لا أنّه نفسه.
و الذي يدلّك على هذا:أنّ الصلح قد يتعلّق بالمال عيناً أو منفعة،فيفيد التمليك.و قد يتعلّق بالانتفاع به
2 ،فيفيد فائدة العارية،و هو مجرّد التسليط
3 ،و قد يتعلّق بالحقوق،فيفيد الإسقاط أو الانتقال،و قد يتعلّق بتقرير أمرٍ بين المتصالحين كما في قول أحد الشريكين لصاحبه:« صالحتك على أن يكون الربح لك و الخسران عليك» فيفيد مجرّد التقرير.
فلو كانت
4 حقيقة الصلح هي عين كلٍّ من
5 هذه المفاداة الخمسة لزم كونه مشتركاً لفظيّاً،و هو واضح البطلان،فلم يبقَ إلّا أن يكون مفهومه معنىً آخر،و هو التسالم،فيفيد في كلِّ موضع
6 فائدة من