ثمّ الظاهر:أنّ لفظ« البيع» ليس له حقيقة شرعية و لا متشرّعية
1 ،بل هو باقٍ على معناه العرفي،كما سنوضّحه إن شاء اللّه،إلّا أنّ الفقهاء قد اختلفوا في تعريفه،ففي المبسوط
2 و السرائر
3 و التذكرة
4 و غيرها
5 :« انتقال عينٍ من شخصٍ إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي».
و حيث إنّ في هذا التعريف مسامحة واضحة،عدل آخرون
6 إلى تعريفه ب:« الإيجاب و القبول الدالّين على الانتقال»،و حيث إنّ البيع من مقولة المعنى دون اللفظ مجرّداً أو بشرط قصد المعنى،و إلّا لم يعقل إنشاؤه باللفظ
عدل جامع المقاصد إلى تعريفه ب:« نقل العين بالصيغة المخصوصة»
7 .
و يرد عليه مع أنّ النقل ليس مرادفاً للبيع؛ و لذا صرّح في التذكرة:بأنّ إيجاب البيع لا يقع بلفظ« نقلت»،و جعله من الكنايات
8 ،