• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان،كالثمرة على الشجرة. و أمّا العوض،فلا إشكال في جواز كونها منفعة،كما في غير موضع من القواعد1 ،و عن التذكرة2 و جامع المقاصد3 ،و لا يبعد عدم الخلاف فيه.

نعم،نُسب 4 إلى بعض الأعيان 5 الخلاف فيه؛ و لعلّه لما اشتهر في كلامهم:من أنّ البيع لنقل 6 الأعيان،و الظاهر إرادتهم بيان المبيع 7 ،نظير قولهم:إنّ الإجارة لنقل المنافع.

و أمّا عمل الحرّ،فإن قلنا:إنّه قبل المعاوضة عليه من الأموال،فلا إشكال،و إلّا ففيه إشكال؛ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع« مالاً» قبل المعاوضة؛ كما يدلّ عليه ما تقدّم عن المصباح.

و أمّا الحقوق 8 ،فإن لم 9 تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة

(1)القواعد 1:136 و 225.

(2)التذكرة 1:556 557 و 2:292.

(3)جامع المقاصد 7:103.

(4)نسبه الشيخ الكبير قدّس سرّه في شرحه على القواعد(مخطوط):الورقة 48.

(5)هو الوحيد البهبهاني قدّس سرّه في رسالته العملية الموسومة ب« آداب التجارة»(اُنظر هداية الطالب:149).

(6)في غير« ف»:نقل.

(7)في« ش»:البيع.

(8)في غير« ش» زيادة:« الأُخر».قال الشهيدي في شرحه(الصفحة 149):الظاهر زيادة كلمة« الأُخر».

(9)في« ف»:فلو لم.