لفظ الإجارة يستعمل عرفاً في نقل بعض الأعيان،كالثمرة على الشجرة. و أمّا العوض،فلا إشكال في جواز كونها منفعة،كما في غير موضع من القواعد
1 ،و عن التذكرة
2 و جامع المقاصد
3 ،و لا يبعد عدم الخلاف فيه.
نعم،نُسب
4 إلى بعض الأعيان
5 الخلاف فيه؛ و لعلّه لما اشتهر في كلامهم:من أنّ البيع لنقل
6 الأعيان،و الظاهر إرادتهم بيان المبيع
7 ،نظير قولهم:إنّ الإجارة لنقل المنافع.
و أمّا عمل الحرّ،فإن قلنا:إنّه قبل المعاوضة عليه من الأموال،فلا إشكال،و إلّا ففيه إشكال؛ من حيث احتمال اعتبار كون العوضين في البيع« مالاً» قبل المعاوضة؛ كما يدلّ عليه ما تقدّم عن المصباح.
و أمّا الحقوق
8 ،فإن لم
9 تقبل المعاوضة بالمال كحقّ الحضانة