• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ثمّ إنّه يثبت الحياة حال الفتح بما كان يثبت به الفتح عَنوَة،و مع الشكّ فيها فالأصل العدم و إن وجدناها الآن محياة؛ لأصالة عدمها حال الفتح،فيشكل الأمر في كثير من محياة أراضي البلاد المفتوحة عَنوَة.

نعم،ما وجد منها في يد مدّعٍ للملكيّة حكم بها له.أمّا1 إذا كانت بيد السلطان أو من أخذها منه فلا يحكم لأجلها بكونها خراجيّة؛ لأنّ يد السلطان عادية على الأراضي الخراجيّة أيضاً.

و ما لا يد لمدّعي الملكيّة عليها كان مردّداً بين المسلمين و مالك خاصٍّ مردّدٍ بين الإمام عليه السلام لكونها تركة مَن لا وارث له و بين غيره،فيجب مراجعة حاكم الشرع في أمرها،و وظيفة الحاكم في الأُجرة المأخوذة منها:إمّا القرعة،و إمّا صرفها في مصرف مشترك بين الكلّ،كفقير يستحقّ الإنفاق من بيت المال؛ لقيامه ببعض مصالح المسلمين.

ثمّ اعلم أنّ ظاهر الأخبار2 تملّك المسلمين لجميع أرض العراق المسمّى بأرض السواد من غير تقييد بالعامر،فينزّل على أنّ كلّها كانت عامرة حال الفتح.

و يؤيّده أنّهم ضبطوا أرض الخراج كما في المنتهي 3 و غيره 4 بعد المساحة5 بستّة أو اثنين و ثلاثين ألف ألف جريب،و حينئذٍ فالظاهر

(1)لم ترد« أمّا» في« ف».

(2)الوسائل 12:274،الباب 21 من أبواب عقد البيع،الحديث 4 و 5.

(3)المنتهي 2:937.

(4)المبسوط 2:34.

(5)في« ع» و« ص»:المسامحة.