• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

يرى تلك 1 الأرض خراجيّة2 لم ينفع.و لو فرض احتمال علمهم بكونها خراجيّة كان اللازم من ذلك جواز التناول من أيديهم لا من يد السلطان،كما لا يخفى.

الثاني

أن يكون الفتح بإذن الإمام عليه السلام، و إلّا كان المفتوح مال الإمام عليه السلام؛ بناءً على المشهور،بل عن المجمع:أنّه كاد يكون إجماعاً3 ،و نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا،و هي مرسلة العبّاس الورّاق،و فيها:« أنّه إذا غزى قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلّها4 للإمام»5 .

قال في المبسوط:و على هذه الرواية يكون جميع ما فتحت بعد النبي صلّى الله عليه و آله و سلم إلّا ما فتحت في زمان الوصيّ عليه السلام من مال الإمام عليه السلام»6 ،انتهى.

أقول:فيبتني حلّ المأخوذ منها خراجاً على ما تقدّم من حِلّ الخراج المأخوذ من الأنفال 7 .

و الظاهر أنّ أرض العراق مفتوحة بالإذن كما يكشف عن ذلك

(1)في« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ص»:تملّك.

(2)في« ن»،« خ»،« م»،« ع» و« ص»:الخراجيّة.

(3)مجمع الفائدة 7:473.

(4)لم ترد« كلّها» في غير« ش».

(5)الوسائل 6:369،الباب الأوّل من أبواب الأنفال،الحديث 16.

(6)المبسوط 2:34،نقلاً بالمعنى.

(7)تقدّم في الصفحة 227.