• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه هفتم> فقه (2) > مکاسب از النوع الخامس تا الکلام فی شروط المتعاقدین

ظاهر إطلاقهم 2 القول بحلّ اتهاب ما يؤخذ باسم الزكاة.

و في المسالك:أنّه يشترط أن يكون صرفه لها على وجهها3 المعتبر عندهم،بحيث لا يعدّ عندهم غاصباً4 ؛ إذ5 يمتنع الأخذ منه عندهم أيضاً.ثمّ قال:و يحتمل الجواز مطلقاً؛ نظراً إلى إطلاق النصّ و الفتوى.قال:و يجي ء6 مثله في المقاسمة و الخراج؛ فإنّ مصرفهما7 بيت المال،و له أرباب مخصوصون عندهم أيضاً8 ،انتهى.

(2)كالمحقّق في الشرائع 2:13،و العلّامة في القواعد 1:122،و الشهيد في الدروس 3:170،و الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 2:19 و غيرهم.

(3)في غير« ش»:وجهه.

(4)في« ص» و« ش»:عاصياً.

(5)في غير« ص» و« ش»:أو.

(6)في« خ»،« م»،« ع» و« ص»:و يجوز.

(7)كذا في المصدر و مصحّحة« ن» و هامش« ص»،و في النسخ:مصرفها.

(8)المسالك 3:143.